الجمعة 5 أبريل 2024 08:44 صباحاً
محليات
58
الجريدة الرسمية العدد السادس أبريل 2024
وفاء زايد
تشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها
إعادة تشكيل مجلس إدارة "المناطق الحرة" برئاسة وزير التجارة والصناعة
إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص
مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من اختصاصات لجنة التوظيف
رؤى مستقبلية لتوظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص
إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق "دعم" برئاسة محافظ قطر المركزي
كشف العدد السادس من الجريدة الرسمية عدداً من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية حول موضوعات مهمة، منها منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات، وتشكيل لجنة لمكافحة التستر، وإنشاء لجنة لتخطيط القوى العاملة لتوظيف الشباب في القطاعين العام والخاص، وتعيين 63 قاضياً في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز.
منح تراخيص
ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات، وتنص المادة 1 أنه يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية: رواد الأعمال الخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال والشركات في الدولة، وذوي المواهب في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، ويكون دخول أو خروج وإقامة هذه الفئات وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 21 لسنة 2015، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة لمكافحة التستر
ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة لمكافحة التستر المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2023، من ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة، يكون أحدهما رئيساً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارتي الداخلية والعمل ومصرف قطر المركزي والهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التجارة والصناعة ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير، والمادة 3 تنص أن تكون عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تنص أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها عن طريق أي من الوسائل الإلكترونية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
والمادة 5 تنص أنه تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مكانا انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والمادة 6 تنص أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها، والمادة 7 تنص أنه للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت، كما تنص بقية المواد على آلية تقديم البلاغ وقيام المكلف بالبلاغ والإجراءات المتعلقة به ومداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها.
وتنص المادة 18 أنه ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، ويرفع الوزير تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه، والمادة 21 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة توظيف المواطنين
ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بإنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة وتحديد اختصاصاتها، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة العمل لجنة تسمى لجنة تخطيط القوى العاملة، وتشكل برئاسة وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نائباً للرئيس وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل وعن مصرف قطر المركزي وقطر للطاقة وجهاز التخطيط والإحصاء وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلهما، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العمل.
وتنص المادة 2 أنه تختص اللجنة بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمتطلبات كل منهما وما يترتب عليها من آثار مالية وتحليل مخرجات العرض والطلب اللازمة لذلك، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص، وتحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بتخطيط القوى العاملة يكلفها بها مجلس الوزراء.
وتنص المادة 3 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، والمادة 4 تنص أنه تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، والمادة 5 تنص أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والمادة 6 تكون مداولات اللجنة سرية، والمادة 7 ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، والمادة 9 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
مد امتياز "وقود"
ـ وفي قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتنص المادة 1 على مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود بموجب القانون لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة.
وتنص المادة2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمناء المكتبة الوطنية
ـ وفي قرار أميري رقم 7 لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية، وتنص المادة 1 أنه يحل أمين عام دار الوثائق القطرية محل سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية في عضوية مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه.
وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ـ وفي قرار أميري رقم 8 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، وتنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الرياضة والشباب نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة رئيس الديوان الأميري، وسعادة مدير مكتب نائب الأمير، وسعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، والمادة 2 تنص أن تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
هيئة المناطق الحرة
ـ وفي قرار رقم 9 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وتنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة السيد عبدالعزيزبن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أكبر الباكر، وسعادة السيد أحمد الجمال، وسعادة السيد محمد المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والسيد يوسف الجيدة، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وواحد من ذوي الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 2 أن تكون عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 تنص أنه يلغى القرار الأميري رقم 15 لسنة 2022.
تعيين قضاة
ـ وفي مرسوم رقم 9 لسنة 2024 بتعيين بعض القضاة وعددهم 6 قضاة بمحكمة الاستئناف، ومرسوم رقم 10 لسنة 2024 بتعيين 30 قاضياً بمحاكم التمييز والاستئناف والابتدائية، منهم قضاة مساعدين، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ـ وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 33 لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، حيث تنص المادة 1 أنه تستبدل عبارة وزير المواصلات بعبارة وزير المواصلات والاتصالات أينما وردت في القانون، والمادة 2 تنص أنه تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، وتشكل من 3 ممثلين عن الوزارة، ويكون بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وقطر للطاقة والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
المصدر : أخبار قطر : منح رواد الأعمال وذوي المواهب إقامة بدون مستقدم