أخبار عاجلة

محليات قطر : براءة سيدة من تهمة تبديد أموال جهة العمل

محليات قطر : براءة سيدة من تهمة تبديد أموال جهة العمل
محليات قطر : براءة سيدة من تهمة تبديد أموال جهة العمل

الأحد 28 يناير 2024 07:14 صباحاً

محليات

4

28 يناير 2024 , 07:00ص
alsharq

❖ وفاء زايد

برَّأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة سيدة من تهمة الإضرار العمدي بأموال جهة عملها، لعدم ثبوت دليل يقيني.

تفيد الوقائع أنّ سيدة تعمل موظفة إدارية بمحل تجميل اتهمت بمحاولتها الإضرار عمداً بنشاطها، وقد بدَّدت المال النقدي بهدف الإضرار بصاحبة الحق في كون الأموال سلمت إليها على سبيل الأمانة بناء على عقد وكالة.

وطلبت معاقبتها بموجب نص المادة 334 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والجنحة المنصوص عليها بنص المادة 362 من قانون العقوبات..

وتشير الواقعة حسبما ركنت إليها النيابة العامة في إسناد اتهامها للمتهمة، وحسب شهادة شاهدة أفادت أنّ المتهمة تعمل إدارية، ولديها عاملتان تركتا العمل قبل أشهر، وتقوم المتهمة بتزويد الزبائن بأرقام هاتين العاملتين لتقديم خدمات لهنّ.

وقد عرفت الشاهدة من سيدة أخرى أنها اتصلت بالعاملتين للتأكد من ذلك، وفي يوم عمل وكان عبارة عن حفل زفاف ذهبت الشاهدة بصفتها قريبة من أصحاب حفل الزفاف ومدعوة بفندق، وشاهدت العاملتين يقدمان خدمات التزيين للزبونات، ونتيجة لذلك تسببت المتهمة في إحداث خسائر مادية لمكان عملها وخسارة زبائن ذلك الموقع.

ولم تشر الشاكية إلى تبديد المبلغ النقدي بل ركزت على أضرار ألحقتها المتهمة بجهة عملها، ولم توضح قيمة المبلغ الذي تمّ تبديده بواسطة المتهمة.

وفي شهادة شاهدة أخرى، أفادت بوجود فاتورتين الأولى بقيمة 260 ريالاً والثانية بقيمة 300 ريال، وأخبرت المتهمة جهة عملها أنّ الفاتورتين مستحقتا السداد لاحقاً، ولم يثبت أنّ المتهمة تحصلت أو استولت على مبالغ الفاتورتين بل هما في انتظار السداد.




مذكرة قانونية

وقدم الوكيل القانوني المحامي عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت براءة موكلته المتهمة من التهم المنسوبة إليها.

وجاء في مذكرة المحامي الهاجري: أنّ المادة 39 من الدستور الدائم تنص أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء، والمقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، وعدم ثبوتها لا تقوم جريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشك أو شبهة.

وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي ببراءته، ومحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

وجاء في مذكرة الهاجري أنّ المحكمة راجعت أوراق الدعوى فلم تجد أي دليل أو قرينة قاطعة وجازمة تثبت ارتكاب المتهمة للجنحة، وكانت لمالكة المحل عاملتان تركتا العمل، وتقوم المتهمة بتزويد الزبونات بأرقام العاملات السابقات إلا أنّ شاهدة أوضحت أنّ زبونة طلبت أسماء عاملات بالاسم، والمتهمة لم تقم من تلقاء نفسها بالاتصال وكان ذلك بناء على رغبة الزبونة.

وأكدت الزبونة عند التحقيق معها أنها تتعامل مع المحل من سنوات ولها علاقات مع كل العاملات، وتواصلت مع عدد كبير منهنّ لحجز عاملات لحفل زفاف وقامت بدفع القيمة للمحل وسددت المطلوب وليس للعاملتين.

وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 334 من قانون الشركات التجارية يشترط لوقوع جريمة الإضرار العمدي بنشاط الشركة أن تقع من أحد موظفيها، وقد جاءت الأوراق خالية من أي دليل يمكن للمحكمة معه الجزم بأنّ المتهمة قامت بارتكاب الأفعال عندما كانت على رأس عملها في المحل، والمقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين في نسبة التهمة للمتهمة، وبغير ذلك ينهدم أصل البراءة وهو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة.

ويتعين القضاء ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهت المحكمة لبراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية


المصدر : محليات قطر : براءة سيدة من تهمة تبديد أموال جهة العمل

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أخبار قطر : قطر تؤكد أن حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة تستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها
التالى محليات قطر : الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا وأعلى درجة حرارة 39 مئوية