الاثنين 4 مارس 2024 02:42 مساءً
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 32 لتقضي بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، و فئات الرسم المشار إليه.
وكانت المادة قد شهدت عدد من المناقشات من بينها ما طرحة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن المادة أجازت للوزير المختص فرض رسم، تقع في حدود الضريبة، والضريبة تحدد بقانون، ولا يمكن تركها للوزير، وإلا سنقع في شبهة عدم الدستورية، ليعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بتأكيده أن المادة وضعت حدود قصوي، والوزير سيحدد الزيادة السنوية في ضوء هذه الحدود، ولا يتم تجاوزه.
المصدر : أخبار السياسة : مجلس الشيوخ يقر المادة المنظمة للتظلمات فى الحصول على الدعم النقدى