الاثنين 18 مارس 2024 01:14 مساءً
محليات
258
الدوحة – موقع الشرق
أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تقييم الأداء أمرًا مهمًا جدًا في عملية الإدارة والتطوير، حيث يساهم في تحسين أداء الموظفين لمهامهم وتحفيزهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
ولضمان عدالة نتيجة تقرير تقييم الأداء، يحق للموظف التظلم على نتيجة تقييم الأداء وفق ما يلي:
• عندما يبلغ الموظف بتقييم أدائه يحق له خلال 15 يوماً رفع تظلم إلى رئيس الجهة التي يعمل فيها.
• بعد تقييم طلب التظلم يتعين على الجهة الرد على الموظف في غضون 30 يوماً من تاريخ التقديم.
• إذا تم رفض طلب التظلم يكون لدى الموظف مدة 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض لرفع دعوى قضائية.
• إذا لم يتم الرد خلال 30 يوماً على طلب التظلم فإنه يعتبر رفضاً ضمنياً ويكون لدى الموظف مدة 60 يوماً لرفع دعوى قضائية.
علماً بأن مضي هذه المدد دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً يترتب عليه سقوط حق الموظف في المطالبة بتعديل تقرير تقييم الأداء.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن لجنة فحص التظلمات والشكاوى لا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
المصدر : أخبار قطر : تعرف على خطوات تظلم الموظف من "تقييم الأداء" بجهة عمله ومتى يلجأ للقضاء