الاثنين 18 مارس 2024 07:13 صباحاً
محليات
8
محكمة الاستئناف المجلس الأعلى للقضاء
❖ وفاء زايد
قضت محكمة التمييز ببطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو اسمه من السجل التجاري، لعدم اكتمال النصاب بـ 5 أفراد كما حدده القانون.
تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً بطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو قيد اسمه من سجلها التجاري وبطلان كافة الاجتماعات وقرارات المجلس، وذكرت في طلبها أنّ الجمعية العامة للشركة الأولى عقدت اجتماعاً تمّ خلاله انتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات، وكان من بين الأعضاء المنتخبين الشخص الذي صدر بحقه حكم بات يقضي ببطلان قرار الجمعية العامة بتعيينه عضواً مستقلاً بالمجلس، ولم يدع مجلس الشركة الشركة الأولى للجمعية العامة ولم يدع للانعقاد لانتخاب عضو بديل بعد انخفاض عدد أعضائه إلى أقل من 5 أفراد مما يعتبر منحلاً وأبقى على العضو المقضي ببطلان عضويته بالسجل التجاري.
وتولى تعيين الطاعن الثاني دون انتخابه من الجمعية العامة مما حدا بالمطعون ضدها وهي الشركة لإقامة دعواها.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب بطلان تعيين الشخص الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من سجلها التجاري لانتفاء المصلحة، ورفض طلب بطلان كافة الاجتماعات وقرارات مجلس إدارة الشركة الأولى، مما حدا بالشركة الثانية تقديم طلب الاستئناف وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من قيد السجل التجاري.
وطعن الطاعنان على الحكم بطريق التمييز معللاً المخالفة في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما انتهت إليه المحكمة من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء وزوال المصلحة.
وورد في حيثيات الحكم أنّ المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى وهو ما وصفته المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية وأنّ المصلحة القائمة التي يقرها القانون وقت رفع الدعوى وحالة مستمرة وقت التقاضي حتى يقضي في الدعوى نهائياً.
ومن المقرر قانوناً أنّ الجمعية العامة في أيّ شركة مساهمة هي صاحبة الاختصاص الحصري في تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حالة شغور أحد مقاعده، والبين من الأوراق أنّ مجلس إدارة الشركة الأولى أصدر قراره بتعيين الطاعن الثاني كعضو خامس في مجلس إدارتها دون اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون من ضرورة انتخابه من الجمعية العمومية وإلا كان تعيينه من المجلس باطلاً.
وهذا يترتب عليه صدور قرارات معيبة وبالتالي فإنّ منفعة تعود على المطعون ضدها بوصفها أحد المساهمين في الشركة الأولى وهو ما يعبر عنه بالمصلحة القائمة التي يقررها القانون ومن ثمّ تتوافر لها الصفة والمصلحة في التقاضي وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ومن ثمّ يكون النعي غير مقبول.
وقد خالف الحكم المطعون هذا الجانب وقضى ببطلان قرارات مجلس إدارة الشركة على سند أن وقت صدورها كان عدد أعضاء المجلس أقل من 5 أفراد ودون أن يقوم الدليل على عدم حضور الحد الأدنى المشترط بالمادة 39 من الأعضاء المنتخبين وفق الإجراءات القانونية من الجمعية العمومية، ويكون الحكم مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب تمييزه جزئياً.
مساحة إعلانية
المصدر : محليات قطر : القضاء يبطل تعيين عضو بمجلس إدارة شركة