الأربعاء 13 مارس 2024 07:41 صباحاً
محليات
18
❖ عبدالعزيز الحمادي
قضت محكمة الجنح بتغريم مجموعة من المنشآت التجارية بغرامات مالية تراوحت بين الخمسين ألفا وعشرة آلاف ريال وذلك بعد ثبوت عدم التزام تلك المنشآت بتركيب أنظمة مراقبة أمنية في مقراتها ومخالفة المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 2011 المعني بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والتي تنص على أنه يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لتلك الأجهزة والمعدات غرفة تحكم خاصة بها.
وكان مفتشو الضبط القضائي خلال جولات ميدانية في مختلف مناطق الدولة قد رصدوا عددا من المنشآت التجارية لم تلتزم بتركيب أجهزة مراقبة أمنية حسب التعليمات الصادرة لهم مسبقا، وعليه تم فتح محاضر ضبط بالمخالفات وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين أرسلت لهم من قبل إخطارات وتنبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم فيما يتعلق بأنظمة المراقبة وهو ما لم يلتزموا به، وعليه فقد تم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلت ملفاتهم للقضاء الذي قضى بتغريم المخالفين ماليا بغرامات مالية تراوحت بين الخمسين ألفا وعشرة آلاف ريال.
هذا وتنص المادة 10 من القانون المشار إليه سابقا على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.
وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه.
يذكر أن مفتشي الضبط القضائي يقومون بجولات ميدانية على مختلف المنشآت التجارية بهدف التأكد من تركيب أنظمة المراقبة الأمنية لما لها من أهمية قصوى في حفظ الممتلكات الخاصة والعامة والرجوع إليها في حال كان هناك أي طارئ قد يحدث في مواقع هذه المنشآت.
مساحة إعلانية
المصدر : محليات قطر : تغريم منشآت تجارية لعدم تركيبها أنظمة مراقبة