الثلاثاء 19 مارس 2024 01:24 صباحاً
ووفقا للمادة (11): تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجـل اعتمـاد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.
وتنص المادة (12) على أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي :
1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله.
3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها.
4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.
المصدر : أخبار السياسة : 6 اختصاصات يمنحها القانون للجمعيات العمومية للغرف السياحية.. التفاصيل