الأحد 10 مارس 2024 01:21 مساءً
وتضمن تعديل المادة (28) الفقرتين الأولى والثانية، وجاء نصها كالتالي:
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".
كما وافق المجلس على المادة (34 / البند "8"):، كالتالي:
"8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها".
المصدر : أخبار السياسة : النواب يوافق على تنظيم الحد الأقصى للمركبات الأجرة والتوك توك والخفيفة