الخميس 4 أبريل 2024 06:50 صباحاً
محليات
34
❖ وفاء زايد
قرر القضاء عدم توافر ركن الاحتيال في دعوى قضائية رفعها المجني عليه المتضرر من شركة قدمت إليه عرض عمل عبر الإنترنت، وأخذت منه مبلغاً مالياً نظير ذلك ثم اكتشف أنّ الأمر غير حقيقي، وأنه رغم اعتراف الشركة باستلامها المبلغ المالي إلا أنّ جريمة الاحتيال غير مكتملة الأركان وواهية لخلو ملف الدعوى من الإيصال الذي تمّ المبلغ المالي على أساسه.
ورد في التحقيقات أنّ شخصاً تعرض للاحتيال من شركة، وعدته بتوفير فرص عمل للراغبين في ذلك بمقابل مالي، وأنه قام بتحويل مبلغ بالفعل، ثم تبين عدم صحة العرض المقدم له من الشركة فأبلغ الجهات المختصة، وأقرت الشركة باستلامها مبلغ التحويل المالي.
وورد في مذكرات الدفاع تحريك الدعوى بغير الطريق القانوني على سند من نص المادة (427) من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي في حق الشركة المتهمة لمبادرتها بتحويل المبلغ محل الشكوى فور استلامها له.
وتنص المادة (13) من قانون العقوبات أنّ سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، وأن الأصل في التشريع الجنائي هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل أو المجني عليه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع شكوى المجني عليه، وأحالت الشركة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بوصف الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (354)، (367) من قانون العقوبات فإن تحريكها للدعوى يكون قد تم وفقاً للقانون.
والقول بأن الشكوى لم توجه إلى المتهمة لا محل له مادام أن الأخيرة قد أقرت باستلام المال المحول لها من المجني عليه، وأن الخطأ في تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامة أمر الإحالة مادامت الواقعة لم تنقضِ بمضي المدة، فضلاً عن أن باقي ما يثيره الدفاع هو من قبيل دفع الاتهام والتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.
وتنص المادة 367 من قانون العقوبات على معاقبة الجاني على حيازة أشياء تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها والمحكمة تستدل على توافر الظروف التي تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المال من تحويله باسم الشركة المتهمة في أعقاب العرض المقدم من شركة أخرى، وهو مجرد قول مرسل غير مؤيد بثمة دليل لا تطمئن إليه المحكمة لا سيما وأنها المتهمة لم تقدم الإيصال الدال على تحويل المبلغ إلى الشركة الأخرى فضلاً عن جهلها بمحل إقامتها ورقم هاتفها.
وقد استقر في يقين المحكمة أن الشركة قد حازت مالاً مملوكاً للمجني عليه فحصلت عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره ومن ثم يتعين معاقبتها.
وأن إقرار المتهمة باستلام مال المجني عليه لا يؤدي إلى القول بتوافر ركن الاحتيال في حقها بما تضحى معه جريمة الاحتيال التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة غير متكاملة الأركان كما في نص المادة (354) من قانون العقوبات.
مساحة إعلانية
المصدر : أخبار قطر : شركة تحتال عبر الإنترنت بتقديم وظيفة وهمية
أخبار متعلقة :