السبت 30 مارس 2024 06:44 صباحاً
محليات
20
❖ وفاء زايد
حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى شركة أقامت دعواها أمام القضاء المدني، مطالبة شركة ثانية بفسخ عقد بيع بضائع، لأنّ الشركة المخالفة أخطرت الأولى بنقص المواد المطلوبة حسب الاتفاق من مخلفات مواسير ومواد نحاسية، إلا أنها طلبت من القضاء توجيه حلف اليمين لها، وقضت المحكمة أنّ القانون التجاري يعتد في المسائل التجارية بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بوسائل أخرى مثل الإنذار وخلافه.
تفيد مدونات القضية أنّ شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء المدني مطالبة بفسخ عقد بيع بضائع، وبإلزام الشركة الثانية برد مبلغ البضاعة وقيمة العمولة فضلاً عن التعويض.
وتتلخص أنّ شركة عرضت شراء أطنان من مخلفات أسلاك ومواسير من المواد النحاسية مملوكة لشركة ثانية وقد أوفت بالثمن والعمولة إلا أنه بعد استلام البضاعة تبين أنها بأطنان أقل من المتفق عليه بكثير فأخطرت الشركة الأولى بهذا النقص.
وعللت الشركة الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب تمييزه والنظر فيه من جديد.
وتنص المادة (81) من قانون التجارة أنه ( يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها )، والمادة (١١١) تنص ( إذا لم يكن المبيع المسلّم مطابقاً للمواصفات مثل كميته أو صنفه كان للمشتري أن يطلب الفسخ إذا بلغ الاختلاف حدّاً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعدّ له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك).
والمادة (١١٢) تنص أنه ( على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع تسليماً فعلياً... وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة).
وهذا يدلّ على أنه في المسائل التجارية إذا تبيّن للمشتري عند استلامه للبضاعة أن بها عيباً أو نقصاً جسيماً يترتّب عليه أن يضحى المبيع غير صالح لما أُعد له، فيجوز له أن يطلب فسخ التعاقد، أما إذا كان العيب أو النقص لم يبلغ هذا الحد من الجسامة، وكان المبيع مما يقبل الجزء واكتشف المشتري نقصاً به سواء في العدد أو الكمية أو الوزن، ففي هذه الحالة يكون للمشتري استرداد ما يقابل هذا النقص مما قد يكون قد أوفاه من الثمن المتفق عليه.
والحكم المطعون فيه اعتبر أن الشركة التي طلبت حلف اليمين قد تعسّفت في توجيهه، لأنّ المشرّع بقانون التجارة قد اعتدّ فقط بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول كوسيلة لإثبات حصول الإخطار، ويجوز للطرفين الاتفاق على وسيلة أخرى، ومن الجائز إثبات حصوله بغير ذلك من الوسائل كالإنذار أو الإعلان أو خلافه، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى ؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
مساحة إعلانية
المصدر : أخبار قطر : القضاء يرفض سماع دعوى بين شركتين
أخبار متعلقة :