الجمعة 15 مارس 2024 07:23 صباحاً
محليات
12
وفاء زايد
المحامي عيسى السليطي: شركة الخدمات أوفت بالتزاماتها التعاقدية والمنشأة امتنعت عن سداد الفواتير النهائية
الخدمات فندقية المقدمة من الشركة خلال الحجر الصحي شمل 386 غرفة
قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي أول وثاني درجة صدر بحق منشأة صحية، بإلزامها أن تؤدي لشركة تجارية قدمت خدمات إقامة وضيافة مبلغاً قدره 45 مليوناً و775 ألفا و605 ريالات قيمة المتبقي من المديونية.
تفيد الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى ضد منشأة صحية، مطالبة ً بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره (71,647,605) ريالات قيمة المترصد في ذمتها بعد خصم ما تسلمته من دفعة أولى من مبالغ، وهذا المبلغ قدره 15 مليوناً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالشركة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المنشأة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الخدمات شملت 386 غرفة
وقدم المحامي عيسى السليطي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد بحق موكله ذكر فيها تفاصيل الدعوى وهي أن منشأة صحية أبرمت اتفاقاً على تقديم خدمات فندقية فترة الحجر الصحي لعدد 386 غرفة بمبلغ قدره 450 ريالاً للغرفة الواحدة مع الخدمات على مدار الساعة، وأوفت المدعية بكل التزاماتها التعاقدية، وأنه رغم مطالبة المدعية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الفواتير النهائية.
وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبلغ المتبقي من المديونية وقدره (45,775,605) وإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي.
وعللت رفضها الدفع بعدم الاختصاص وينتفي ما أبرمه الطرفان وهي العناصر التي تؤسس لاعتباره عقداً إدارياً، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها أقامت دعواها استناداً لعلاقتها التعاقدية.
تأجير الفندق دون تقديم أي خدمات
وتبين من ورقة التعاقد أن تأجير الفندق تم دون تقديم أي خدمات أما أمر الشراء من المنشأة فيشمل الإقامة والخدمات معاً، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها وهي المنشأة الصحية فطعنت عليه، وطلبت رفض الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من قبل خبير لبحث الاعتراضات، مستندة أن أمر الشراء صدر مسبقاً على أنه إبرام عقد إيجار وأن الفواتير لم تكن تفصيلية.
وعندما صدرت سياسات السفر والعودة من جهات الاختصاص تضمنت خضوع القادمين لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة مما يدل أن الشركة محل الدعوى أخذت أموالاً من النزلاء ومن جهات أخرى ولا سند للتعويض لانتفاء السند على تحقق ركنيّ الخطأ والضرر.
وتبين من تقرير الخبير أنه تم خصم مبلغ قدره ( 25,872,000) ريال المسدد من المستأنف ضدها وقد خصم مبلغ قدره (10,972,800) ريال مسدد من قبل المستأنفة، وقد أسس نتيجته على سند صحيح، ويكون الحكم في اعتماده وقضائه بحق المستأنف ضدها في مبلغ (45,775,605) ريالات محل تأييد.
وبالنسبة للتعويض واستناداً لنفي الحق في البناء على انتفاء عنصر الخطأ ونعي المستأنفة على مبلغ التعويض من باب عدم مكافأته لحجم الضرر المدعى به، وخلص الحكم إلى تأخر الوفاء بمبلغ المطالبة وهو ما يشكل ركن الخطأ وأن مبلغ ال 100 ألف ريال المقضي به كتعويض هو تقدير معقول لحجم الضرر الفعلي أو المحقق وقوعه، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف.
وعرض الطعن أمام محكمة التمييز ـ مدني، وجاء في حيثيات الدعوى أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الخبرة وما حوته من مستندات قيام علاقة تعاقدية بين الشركة والطاعن بموجب أمر شراء لاستئجار 386 غرفة في الفندق لاستخدامها كمقر للحجر الصحي، وقد اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير وكفاية البحث الذي أجراه وسلامة الأسس التي بني عليها من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يكون المتبقي في ذمة الطاعن مبلغا قدره (45,775,605) ريالات لصالح الشركة فضلاً عن التعويض المقضي به.
وما يثيره الطاعن أمام القضاء للوصول إلى خلاف انتهى إليه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، وقضت المحكمة برفض الطعن.
مساحة إعلانية
المصدر : أخبار قطر : إلزام منشأة صحية بتسديد 46 مليوناً لشركة خدمات
أخبار متعلقة :