الاثنين 4 مارس 2024 07:22 صباحاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
64
❖ الدوحة - الشرق
برأ القضاء شركة من مخالفة قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية، وحكمت ببراءة أحد موظفيها من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً بشركة أدين بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و1 و22 من قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، والمادة 37 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الشركة التي يعمل فيها مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وبتعديل الحكم المعارض فيه وجعل الغرامة المقضي بها 10 آلاف ريال بوصف مزاولة أحد العاملين لديها الخدمة الأمنية.
وقدمت الشركة بصفتها الطاعنة مذكرة تفيد بحصولها على ترخيص بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث ولا اجتهاد في النص، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وكان الحكم الابتدائي دان الطاعن عن فعل مزاولة أحد موظفيها الخدمات الأمنية بغير الحصول على ترخيص.
وقضى الحكم المستأنف بإدانة الطاعنة عن فعل غير خاضع للتأثيم، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من التهم المسندة إليها.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
المصدر : محليات قطر : براءة شركة من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص
أخبار متعلقة :