نافذة على العالم

إقتصاد : صدور ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة تجارياً

الأحد 7 يناير 2024 11:00 صباحاً

الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية السعودية – أم القرى – تفاصيل قرار وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، رقم (113) وتاريخ 19 جمادى الأولى لعام 1445هـ؛ الخاص بإصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

وجاء القرار؛ بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 12 شعبان 1420هـ، والأمر السامي رقم (86852) وتاريخ 18 ذي الحجة 1444هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام وزير التجارة ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري كالتالي:

أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

1- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.

2- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.

3- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة؛ ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

4- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444هـ.

رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية)، أو أسماء المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها، أو رفضها وفق هذه الضوابط.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

رسميا.. قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالسعودية

ينمو للشهر الـ11.. إقراض بنوك السعودية للقطاع الخاص يزيد 24 مليار ريال في نوفمبر

وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024

"أرامكو" ترفع أسعار الديزل في المملكة إلى 1.15 ريال للتر

المصدر : إقتصاد : صدور ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة تجارياً

أخبار متعلقة :