الأربعاء 18 سبتمبر 2024 07:34 مساءً
- حـوادث
سائق أوبر في قضية فتاة التجمع
يوسف وليد
كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف « فتاة التجمع»ـ ن إ ـ بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين أحمد» بالسجن 15 عام مُشدد في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهام.
و أوضحت الحيثيات، أنه بجلسة الحكم أنكر المتهم لدى سؤاله عما نسب إليه من اتهام، حيث مثل وكيل المجني عليها عابدين بكري وادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما أن الدفاع الحاضر مع المتهم ادعى مدنيًا قبل المجني عليها بمبلغ 100ألف وواحد جنيها، فيما طلب سماع شهادة شاهد الإثبات الخامس والطبيبة الشرعية التي أعدت تقرير الطب الشرعي، لذا قامت المحكمة بفض حرز القضية في مواجهة المتهم، إذا طلب الدفاع براءة المتهم تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض وتناقض التقرير الطبي الصادر من المستشفى مع تقرير الطب الشرعي وبطلان التحريات، وموضوعيًا كيدية الاتهام وتلفيقها وانتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط«كتر».
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنها رأت أن جريمة الخطف بالتحايل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۸ تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته وكان تقدير ركن التحيل أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها المحكمة بغير معقب مادام استدلالها سليمًا.
وتابعت المحكمة، أن كان الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يلزم الكشف عن عورة المجنى عليها - بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق.
وبينت المحكمة، أن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.
اقرأ أيضاً
الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنمويةرئيس الوزراء يستعرض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية (تفاصيل)
المصدر : في حيثيات واقعة «فتاة التجمع» سائق أوبر.. ينكر التهم أمام القاضي
أخبار متعلقة :